السيد الخوئي

54

كتاب الصلاة

وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان ( 1 ) كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل بل عليه سجدتا السهو وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الاحرام كما أنه لا تتصور زيادة النية بناءا على أنها الداعي بل القول بالاخطار لا تضر زيادتها .

--> ( 1 ) ص 50 .